العلامة الحلي

352

منتهى المطلب ( ط . ج )

جباهنا وأكفنا فلم يشكنا « 1 » . وذلك يدل على أن السجود لا يجوز على الفرش وإلا لما افتقر إلى الشكوى وكان يشكيهم . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا يسجد إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان » « 2 » . وفي الحسن ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أسجد على الزفت - يعني القير - فقال : « لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » « 3 » . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض ؟ قال : « لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض » « 4 » . وما رواه الشيخ في الصحيح ، وابن بابويه جميعا ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس » « 5 » .

--> « 1 » صحيح مسلم 1 : 433 حديث 619 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 حديث 675 ، سنن النسائي 1 : 247 ، مسند أحمد 5 : 108 ، 110 . « 2 » التهذيب 2 : 303 حديث 1225 ، الاستبصار 1 : 331 حديث 1241 ، الوسائل 3 : 592 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 6 . « 3 » التهذيب 2 : 303 حديث 1226 ، الاستبصار 1 : 331 حديث 1242 ، الوسائل 3 : 594 الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1 . « 4 » التهذيب 2 : 86 حديث 319 ، الوسائل 3 : 605 الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1 . « 5 » الفقيه 1 : 174 حديث 826 ، التهذيب 2 : 234 حديث 924 ، وص 313 حديث 1274 ، الوسائل 3 : 592 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 2 .